الخميس، 23 يونيو 2016

الضمان الاجتماعي حق للسائق المهني بقوة القانون مند 24 نونبر 2011


الجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)


ظهير شريف رقم 1.11.181 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون
رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون  رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم  تغييره وتتميمه



الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،
الإمضاء: عباس الفاسي



قانون رقم 84.11
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392
(27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
كما تم تغييره وتتميمه

المادة 1

تغير وتتمم مقتضيات الفصول 2 و 15 و 16 و 19 و 20 و 26 و33 و 53 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

الفصل 2- يجري نظام ...........................................................................................................
........................................................................................................................................ البحارة الصيادون بالمحاصة؛
العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.
( الباقي دون تغيير).

الفصل 15 .- يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
....................................................................................................................................
وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
يلتزم العامل غير  الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية.

الفصل 16 .- يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق........................................ في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.
وفيما يتعلق بمراقبة تطبيق مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي بخصوص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني فسيتم تحديدها بمقتضى مرسوم.

الفصل 19- تقدر واجبات الاشتراك........................................................................................
...................................................................................................................................
وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة..................................................................................
وفيما يخص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجور بواجب الاشتراك عن الدخل المصرح به لدى الصندوق. ويحدد واجب الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 20.- يحدد مقدار واجب الاشتراك.................................................................................
................................غير أن واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد يتعلق بجميع التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة.
ويضمن واجب الاشتراك المدفوع المشار إليه في الفصل 19 أعلاه جميع التعويضات المتعلقة بالنضام العام للضمان الاجتماعي لفائدة العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملين لبطاقة السائق المهني.

الفصل 26.- يدفع المشغل.......................................................................................................
يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بأداء واجب الاشتراك المفروض عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 33.- يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما...........................................يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالعامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، فالمطبوع المتعلق بالانقطاع عن العمل  يوقعه الطبيب المعالج والعامل المعني، وللصندوق الحق في إجراء فحص مضاد.
( الباقي دون تغيير)

الفصل 53 مكرر.- خلافا لمقتضيات .................................................................................التقني.
كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه، البحارة الصيادون بالمحاصة والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام.
وتتوقف تصفية  راتب الشيخوخة المبكر عن الأداء الفعلي لمجموع مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ونشر المراسيم التطبيقية له.