قــــانــون النقـــل
¨
النقل بواسطة السيارات عبر الطرق
¨ القواعد المطبقة على عقد النقل باعتباره عقدا
تجاريا
¨ نقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب
الخاص
¨ تنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدة والطرق
¨ العقد النموذجي لنقل البضائع عبر الطرق لحساب
الغير
¨
العقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق
الفهرس
الفهرس
ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل
بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 16.99
الجزء الأول: تعاريف
الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين
الجزء الثالث: نقل البضائع
أ- النقل لحساب الغير
ب-النقل للحساب الخاص
ج- أحكام مختلفة
الجزء الرابع: المكتب
الوطني للنقل ومكاتب الشحن ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم
أ- المكتب الوطني للنقل
ب- مكاتب الشحن
ج- التعريفات
والأداءات
الجزء الخامس:
العقوبات والغرامات
أ-النقل العمومي
للمسافرين
ب- نقل البضائع
ج- أحكام مختلفة
القواعد المطبقة على
عقد النقل باعتباره عقدا تجاريا
القسم السادس: عقد
النقل
الباب الأول: أحكام
عامة
الباب الثاني: نقل
الأشياء
الباب الثالث: نقل
الأشاص
مرسوم رقم 2.03.796
صادر في 22 من مرم 1424 ( 26 مارس 2003) يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير
أو للحساب الخاص
الباب الأول: التقييد
في السجل الخاص ناقل لبضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل
البضائع بسائق أو بدون سائق
الباب الثاني: شهادات
ووثائق نقل البضائع لحساب الغير
الباب الثالث: نقل
البضائع للحساب الخاص
الباب الرابع: احكام
مختلفة
مرسوم رقم 363.36.2
بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق
الجزء الأول: المسارون
والبضائع
الجزء الثاني: نقل
البريد
الجزء الثالث:البضائع
الجزء الرابع: مقتضيات
انتقالية ومختلفة
العقد النموذجي لنقل
البضائع لحساب الغير
موضوع ومجال تطبيق
العقد
التعاريف
البيانات المقدمة
ووثائق النقل
تغيير عقد النقل
وسائل النقل
التوضيب- اللف وعنونة
البضائع
التكفل بالإرساليات
والتسليم والمسؤولية
عمليات الوزن
تغيب الآمر بالنقل عند
الشحن
تأخير الشحن
تعذر النقل
كيفيات تسليم
الإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان
كيفيات تسليم
الإرساليات التي يفوق وزنها أو يساوي 3 أطنان
أجرة الناقل وثمن النل
والخدمات التبعية
إجراءات الأداء
الدفع بمقابل التسليم
التعويض عن الضياع أو
الضرار بالبضائع والتصريح بالقيمة
احترام أوقات السياقة
والإستراحة وأوقات عمل السائقين
الأنظمة الخاصة
العقد النمودجي لإيجار
سيارات نقل البضائع بسائق
موضوع العقد
وضع السيارة والسائق
رهن إشارة المؤجر له
إصابة السيارة بعطب أو
تعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له
إرجاع السيارة
والأضرار التي تلحق بها
عمليات السياقة
عمليات لنقل
إصابة البضائع المنقولة
بأضرار
إصابة مقطورات المؤجر
له بأضرار
احترام أحكام قانون
السير
احتام النظمة الخاصة
بالنقل
احترام الأنظمة الخاصة
بأوقات العمل وساعات السياة وفترات الإستراحة
ثمن الإيجار
السداد.
ظهير شريف رقم 1.63.260
بشأن النقل بواسطة السيارات عبر
الطرق
كما تم تعديله وتتميمه بالقانون
رقم 16.99
الحمد لله وحده
الطابع الشريف
بداخله الحسن بن محمد يوسف بن
الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه
الله وأعز أمره أنه:
بناء على الدستور الصادر بتنفيذه
يوم 17 رجب 1382 ( 14 دجنبر 19625)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الجزء الأول
الفصل 1
( عدل وتمم بمقتضى القانون
رقم 16.99 )
لأجل وتطبيق ظهيرنا الشريف هذا
1-يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل
عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
2-يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي
أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الإستئجار لحساب
موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالإستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات
بضائع دون تجميع سابق إلى نافعي بضائع لحساب الغير.
3- يعتبر مؤجر السيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص
طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار
الأشياء المبرم بينهما .ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل
4- تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان
إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية
عنها مثل الأشياء الجامدة،
5- يراد بياان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن
عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب
أنتوجد على مثن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل2
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم
16.99)
تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة
للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية
( تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.
غير أنه لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:
أ- عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات
العمومية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص
بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لاتحمل الناقلات
المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
ب- عمليات النقل المباشر بواسطة العربات المشار إليها في
المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على
الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الإصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى
السوق.
وترتب السيارات
العمومية (( تاكسي)) في صنفين.
يشمل الصنف الأول
الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية
المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.
ويمكن كراء هذه
السيارات (( تاكسي)) كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز
لإستغلالها.
وفي حالة ما إذا وقع
كراؤها بصفة جزئيةلمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة، فإن تعريفة
المقعد الواحد كيفما كاننت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة
عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول ( الطبقة الأولى) المأذون
لها.
وإذا ما بوشر كراؤها
بصفة كلية أمكنهازيادة على ذلك
1- السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرف المحيطة بالمركز
المذكور
2- تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن
خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح
لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ولحمولة معينة، بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية
الإذن المسلم سابقا.وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إيضاحي ، ويجب على سيارة ((
تاكسي)) وفي هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى اقرب طريق،
ويمنع كذلك على سيارات(( تاكسي)) نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن
الأولي.
ويشمل الصنف الثاني
الناقلات المكتراة بصفة كلية والمادون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل
تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين
ولو بصفة عرضية.
الفصل3
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم16.99)
تعتبر ناقلا للبضائع
للحساب الخاص:
1- النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات
مصالحها بواسطة عربات مملوكة لهاأو موضوعة رهن تصرفها وحدها،
2- النقل الذي يباشره فردأو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة
ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني
1355 (17 يوليوز1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على
ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع
تجارته الرئيسية أو الإعتيادية.
3-
وغذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع
تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير
مؤششة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو ألعتيادية، فإن النقل
المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير.
غيرأن النقل بالمجان لبضائع
مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تاذن فيه السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ويعتبر كذلك نقلا
للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك
فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة
الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل25
بعده.
ويراد بورقة المعلومات
الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار
إليهاأعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل4
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم16.99)
يعتبر ناقلا للبضائع
لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل
اعلاه3
يجب أن يعتبر ناقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة:
أ- النقل الذي يقوم به شخص طبيعيأو معنوي باستثناء الحالة
التيتكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل
المذكورة التيلا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.
ب-
أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكهاشركاء إذا كانت البضائع
المنقولةغيرجارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشان في الناقلات
المستعملة في النقل،
ج-أنواع النقل المنجزة
بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، ويعتبر مالك الناقلة في هذهالحالة
ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض،
د- نقل البضائع ولو
كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل،
وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخد وتسلم رأسا
إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو
مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
الجزء الثاني
المصالح
العمومية لنقل المسافرين
الإعتماد
والترخيص
الفصل5
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم 16.99)
يجب على كل من يريد
استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
1- أن يكون مغريا
2- أن يكون مقوبلا لهذا الغرض بصفة شخصية
3- أنيحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة من كل
سيارة من السيارات المخصصة للعمل.
الفصل6
يقبل أصحاب النقل
ويرخص في الناقلات من طرف لجنة تدعى" لجنة النقل" يكون من اختصاصها كذلك
تجديد سند القبول أو تغييره أو توقيف العمل به أو سحبه.
ويمكن للعمال في حالة
الإستعجال إصدار الأمر بتوقيف سند القبل أو الترخيص.
ويسوغ للمعنيين بالأمر
أن يقدموا طلبات الطعن إلى لجنة الإستئناف قصد تعديل أو إلغاء المقررات الصادرة عن
لجنة النقل.
الفصل 7
يصح العمل بسندات
لقبول لمدة سبع سنوات من تاريخ تسليمها ويمكن تجديدها من طرف لجنة النقل بطلب من
المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها يبع سنوات.
نتهي العمل بالحقوق في
الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل سادس دجنبر 1963 عندما تمضي سبع
سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملهاهذه
الحقوق في التاريخ المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي، غير أنه يمكن لذوي الحقوق
المشار إليها أعلاه أن يطالبوا تجديد
ترخيصاتهم. وتجدد هذه الترخيصات حتما إذا
كانت سندات القبول المخولة بموجبها هذه الحقوق قد سلمت قبل15 نونبر1958 واكتسبت
بعوض قبل 6 دجنبر 1963.
الفصل 7 مكرر
خلافا لمقتضيات الفصل
5 لمتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق، يجوز للأجانب المتوفرين على رخص
النقل أن يطالبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السابع من غير المطالبة
بالإستفادة من المقتضيات الخاصة بالتجديد التلقائي المنصوص عليه في الفصل المذكور.
الفصل8
إن مقررات لجنة النقل
، أو عند الإقتضاء لجنة الإستئناف، لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم
قد تضرروا بسبب هذه المقررات.
الفصل 8 مكرر
تقوم السلطة الحكومية
المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه
الصفة:
-تحديد مواقيت عربات
النقل الجماعي
- تحديد دورات ذهاب
العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة
- الترخيص لعمليات
النقل المحددة المعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون.
الفصل9
تحدد بموجب مراسيم
شروط قبل أصحاب النقل
والترخيص في السيارات
شروط تجديد سندات
القبول والترخيصات أو تغييرها أو توقيف العمل بها أو سحبها وكذا الشروط التي
يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول
طبقا للفصل السادس أعلاه.
الشروط التي يمكن
بموجبها تحيل سندات القبول أو الترخيصات برسم التخلي مجانا أو بعوض أو عن طريق
الإرث
تأليف وتسيير لجنة
النقل ولجنة الإستئناف المنصوص عليهما في الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
الشروط التي يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن تخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول
المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلال.
الشروط التي يمكن
لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي:
أ- المسؤولية المدنيةالتي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة
مخصصة بهذا النقل
ب-
مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين
ج- التعويض القانوني
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا
النقل
وبصفة عامة جميع
المقتضيات الواجب اتخادها لضمان سلامة النقل العمومي.
الفصل 10
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم 16.99)
تصدر السلطة الحكومية
المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي:
نموذج العلامات
المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي لنقل البضائع وكذا
سيارات النقل العمومي للمسافرين.
الشروط التقنية التي
يجب أن تتوفر في عربات مصالح نقل المسافرين ومحطات نقل المسافرين.
الجزء الثالث
نقل البضائع
أ- النقل لحساب الغير:
الفصل 11
يجب على كل شخص طبيعي
أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الإتجاهات
علىالمستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها
الماذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل
البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:
أ- أن يكون مغربيا
ب-
أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل
ج-أن تتوفر فيه الشروط
المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي
يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية
د- ان يكون مقيدا في
السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وعليه
يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزالة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن
يثبت للسلطة الحكومية المكلفةبالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول،
تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية ( الباتنتا)، وفي حالة عدم
القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
يعلن عن تشطيب تقييد
ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل
البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير متوفر.
تحدد إجراءات تطبيق
مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.
الفصل 11
المكرر
يجب على الناقل لأجل
استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
تحدد إجراءات وطريقة
إيداع التصريح المذكو بنص تنظيمي.
الفصل 11المكرر
مرتين
يستفيد الأشخاص الذين
يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها
المأدون به محملةبين 3.500و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذين تمسكه السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط
المنصوص عليها في ((ج)) بالفصل 11 اعلاه.
تحدد مدة
الفترةالإنتقالية المذكورة بنص تنظيمي
تسلم المصالح المركزية
للسلطة الحكوميةالمكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد
إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا) وفي السجل التجاري.
الفصل11 المكرر
ثلاث مرات
يجب أن ينص عقد نقل
البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه
وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة
وتسليمها والإلتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل
إليه أو أي آمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية
المتوقعة ، وإن اقتضى الحال ، التعويضات عن الإخلال بالإلتزامات المذكورة.
يجب أن ينص العقد على
ضمان تغطية تكاليف التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية
عادية
الفصل 11
المكرر أربع مرات
يجب على الناقل الذي
أبرم عقد ا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن ينفده
بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
الفصل 11
المكرر خمس مرات
يجب أن ينص كل عقد
لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الإلتزامات المفروضة على الأطراف
فيما يتعلقبشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
ويجب أن ينص هذا العقد
على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.
الفصل 11
المكرر ست مرات
تطبق بقوة القانون
بنود العقود النمودجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف
فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.
تحرر وفق نص تنظيمي العقود
النمودجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
ب- النقل للحساب
الخاص:
الفصل 11
المكرر سبع مرات
يجب أن يكون الأشخاص
الطبيعيون أو المعنويون المشارإليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين يريدون أن
يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع وزنها
المأذون به محملة عن 3.500
كيلوغرام متوفرين على دفتر سير تسلمه لهم السلطة الحكومية
المكلفة بالنقل بناء على طلب منهم معزز بملف يثبت طبيعة أنشطتهم وأهميته على أن
تراعى في ذلك أحكام الفصل 11 المكرر ثمان مرات بعده.
تحدد إجراءات تسليم
دفتر السير المذكور بنص تنظيمي.
يتوقف تسجييل السيارة
المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة من
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق طاقة
هذه السيارة
الفصل 11
المكرر ثمان مرات
تعفى من الحصول على
دفتر السير:
- العربات المملوكة
لجلالة الملك
- العربات المملوكة
للدولة وللجماعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات الإمتياز في
مرفق عام
- العربات المملوكة
للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة
-العربات المملوكة
للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل
- العربات المعدة
خصيصا للببيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل تجريبها
وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل
- العربات التي لا
يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها
عند الإقتضاء.
الفصل 11
المكرر تسع مرات
تخضع عمليات نقل
البضائع للحساب الخاص، عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأدون به
محملة عن 3.500 كيلوغرام، لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب
الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة
وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
ج- احكام مختلفة:
الفصل 11
المكرر عشر مرات
يجب أن يكون مالكوا
أوسائقوا السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو
للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير
تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن
من مجموع وزن السيارة المأدون به محملة وعن كل يوما ما لم ينص على خلاف ذلك في
الأوقاف الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.
يضمن الدفتر المذكور
النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك . ويمنع الرجوع
بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
الفصل11 المكرر
إحدى عشرة مرة
يجب أن تنجز عمليات
النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة لظروف العمل
والسلامة.
يعتبر الناقل والمرسل
والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر كل على حدة مسؤولا عن الإختلالات التي قد
تنسب إليه.
يعتبر باطلا بقوة
القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة ولا
سيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية
للسياقة.
الفصل 11
المكرر اثني عشرة مرة
يجب على سائقي سيارات
النقل للحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق، على
التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق
العام ومراقبة السير والمرور.
الفصل 11 المكرر
ثلاث عشرة مرة
تحدد بنص تنظيمي:
أ- التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح
النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز به العربات المذكورة بوجه عام
جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل
ب-
قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها الناقلون عبر الطرق
ومؤجرو سيارات نقل البضائع الوكلاء بالعمولة في نقل البضائع وكذا الوثائق المتعين
وجودها على متن العربة .
الجزء الرابع
المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن
ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم
أ – المكتب الوطني للنقل
الفصل 12
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم
16.99)
المكتب الوطني للنقل
المحدث بالظهير الشريف بتاريخ 19 من شوال 1356 ( 23 ديسمبر 1937) مؤسسة
عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. ويكون
الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أحكام هذا القانون من لدن أجهزته المختصة وخاصة
ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يتعلق به على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.
يجوز للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو المراكز
التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك مكاتب تكون مصالحه الخارجية.
الفصل 13
( تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
تناط بالمكتب الوطني للنقل المهام التالية:
أ – القيام في إطار المنافسة:
-بإنجاز خدمات الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على
المستويين الوطني والدولي
- بفتح واستغلال مكاتب الشحن لتجميع البضائع وفرزها و
إيداعها تحت أو خارج النظام الجمركي. ويقوم المكتب لهذه الغاية بجمع وتوزيع
البضائع مستعملا في ذلك وسائل النقل المملوكة للغير، وإن اقتضى الحال، وسائل النقل
الخاصة به في حدود أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وينجز كل عملية أخرى مرتبطة أو ملحقة
بالنقل لحساب الغير،
-بإنشاء بورصة للشحن تساعد على ربط العلاقات في مجال
النقل الوطني والدولي
يجوز للمكتب أن يساهم في كل منشأة يكون الغرض منها له
علاقة بالنقل الوطني أو الدولي للبضائع وفقا للتشريع الجاري به العمل
ب-القيام كذالك لحساب
الدولة بالمهام التالية:
-
إنجاز الدراسات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتتبع وتحليل التطور الذي يعرفه
نقل البضائع، بتعاون مع الفاعلين في هذا القطاع،
§
عرض خدمات التكوين المهني بتعاون مع المنظمات المهنية
§
تنظيم عمليات النقل لحساب الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية
بطلب منها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن أن يتول المكتب
الوطني للنقل، فيما يتعلق بنقل المسافرين، تسيير شؤون المحطات الطرقية بطلب من
الجماعات المحلية أو نقابات أرباب نقل المسافرين أوهما معا.
الفصل 13 مكرر
يعهد إلى المكتب
الوطني للنقل من جهة أخرى بالقيام لحساب الدولة بما ياي :
§
اقتناء سيارات الدولة والتأمين عليها وتدبير شؤونها وإصلاحها،
§
تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة للشراء السيارات ذات المحرك
قصد استعمالها لحاجات المصلحة
§
التأمين على السيارات ذات المحرك المقتناة من طرف موظفي وأعوان الدولة
الذين يستعملون سياراتهم لحاجات المصلحة،
§
إدارة نظم الصويرات المعدة لتغطية مصاريف النقل والعمليات المرتبطة به
لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
§
ويؤهل مدير المكتب الوطني للنقل لتمثيل الدولة لدى القضاء فيما إذا كان
الأمر يتعلق بمسؤوليتها في حادثة تسببت فيها إحدى سياراتها.
الفصل 13
المكرر مرتين
تحدد في اتفاقيات تبرم
بين الدولة والمكتب لوطني للنقل الشروط التي يتم بها تنفيذ الخدمات المحددة في
الفصلين 13-ب و 13 المكر أعلاه ودفع الأجور عنها.
الفصل 14
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
يدير المكتب الوطني
للنقل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى ممثلين يعينهم الوزير الأول ينتمون :
§
للقطاع الخاص يختارون اعتبارا لأهليتهم التقنية والقانونية والاقتصادية في
الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل،
§
للغرف المهنية
الفصل 15
(ألغي بمقتضى القانون 16/99)
الفصل 16
(تم تغييره بالقانون رقم 16/99)
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة
المكتب .
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين
في السنة :
§
لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
§
لدراسة وحصر ميزانية السنة المحابية التالية.
يشترط لصحة مداولات
مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات،
فن تعادلت رجح الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.
يجوز لمجلس الإدارة أن
يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ولاسيما لجنة التسيير.
يتخذ المجلس جميع
التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب.
يجوز لمجلس الإدارة أن
يفوض جزءا من صلاحيته إلى المدير
الفصل 17
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
يسير المكتب الوطني
للنقل مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع بجميع السلط
والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة.
يقوم بتنفيذ قرارات
ملس الإدارة والمهام المفوض له من لدن هذا المجلس.
يجوز له أن يفوض تحت
مسؤولية بعض سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الفصل 18
يتألف مستخدموا المكتب
امن أعوان يتولى تعيينهم بنفسه كما يمكن أن يضم موظفين ملحقين من الإدارة.
الفصل19
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
تشمل ميزانية المكتب
الوطني للنقل
في الموارد :
1. الحصائل والأرباح المتأتية من الاستغلال ومن عملياته
وممتلكاته؛
2. الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر
مرتين؛
3. الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته؛
4. الوصايا والهبات والعوائد المختلفة؛
5. التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة
والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الإقتراضات المأذون في إصدارها من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية؛جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه؛
6. أموال المساعدة المحتمل الحصول عليا من الدولة؛
في النفقات :
-
تكاليف الاستغلال والاستثمار؛البالغ المرجعة من التسبيقات والقروض
والاقتراضات؛
-
الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة؛
-
ل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة
الفصل 20
(تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة
وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل بالإضافة إلى ذلك أن
يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي للحسابات.
وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة
المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة
لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.
تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء
مجلس الإدارة.
الفصل 20 المكرر
يقوم المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ
المصادقة على هذا القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بإنجاز الاستثمار التي تدخل في
إطار المهام المخولة له بموجب الفصل 13 أعلاه. كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل بالموازاة مع ذلك بإنجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لتوفير الشروط
الضرورية لتطيق مقتضيات هذا القانون
الفصل 20 المكرر مرتين
يتخذ المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ
المصادقة على هذا القانون وسنة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة التدابير في إطار
برنامج عمل لتحويل وضعيته القانونية من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم
بالنسبة للمهام ذات الطابع التجاري والخدماتي الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون.
ب- مكاتب الشحن
الفصل 21
يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون إذن من
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. وتطبيقا لهذا الفصل، فإن كل شخص يزاول بصفة
اعتيادية مهنة وسيط بين أصحاب النقل و الزبناء يعتبر قد فتح مكتبا للنقل
الفصل 21 مكرر
تحدث في كل إقليم لجنة إقليمية للنقل تستشيرها على
الخصوص لجنة النقل كلما رأت في ذلك فائدة حول جميع المسائل التي تهم على الصعيد
الإقليمي أنواع النقل البري ولا سيما حول التغييرات التي يجب إدخالها على
التخطيطات الإقليمية المتعلقة بنقل المسافرين.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم
-
عامل الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
-
رئيس المجلس الإقليمي أو نائبه؛
-
الممثل المحلي لمصلحة النقل عبر الطر أو عون من المكتب الوطني للنقل تعينه
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
-
ممثل لأصحاب نقل المسافرين عبر الطرق
-
ممثل لأصحاب نقل البضائع عبر الطرق؛
-
وتقترح جامعة أصحاب النقل الأعضاء الممثلين لأصحاب النقل ويعينهم عامل
الإقليم لمدة سنة.
-
ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للنقل أن يستدعى لحضور الجلسات بصفة استشارية
كل شخص يرى في حضوره فائدة
ج- التعاريف
والأداءات.
الفصل 22
(تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة
بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير.
الفصل 23
(ألغي. بمقتضى القانون قم 16.99)
الجزء الخامس
العقوبات والغرامات
أ- النقل العمومي للمسافرين.
الفصل 24
(عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99)
يعاقب بغرامة تتراوح
بين 200 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع
بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طق
شروط مخالفة للشروط المبنية في بطاقة رخصة العربة؛
2. كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو
للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي
وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات؛
3. كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل؛
4. كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف
هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العودة إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة
الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة
القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إلى صدرت عليه خلال
الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس
النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضى به.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل
وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات الظهير الشريفة هذا أو للنصوص المتخذة
لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعنيه
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي
للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و 37
المكر من القرار الوزيري الصادر في 9 جمادى الأولى 1372 ( 24 يناير 1953) بمراقبة
السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.
ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد
الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ
بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف
فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة وفي حالة العودة إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة
الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.
ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف
إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و400 درهما ولها أن تتصالح
في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل
فيما يتعلق بالأسعار.
ويمكن حجز كل سيارة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها
للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.
وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق المحاكم لا يمكن
القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة
ب-نقل البضائع :
الفصل 24
المكرر
يعاقب بغرامة من 2.000
إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع
الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به
محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء
مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر
مرتين؛
2. كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها
التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص؛
3. كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن
يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
4. كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون
مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
5. كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص
المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و 4 أعلاه أو
يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون؛
6. كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار
المشار إليها في 5أعلاه
7. كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون
التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط
تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير؛
8. كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص
ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير؛
9. كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من
ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان
المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين
في حكمهم.
الفصل 24
المكرر مرتين
يعاقب بغرامة من 500
إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في
الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه ذلك الوثائق
التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها :
- شهادة تقييد
مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي
يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه؛
- دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد
مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلو غرام؛
- شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق
بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو
غرام.
يعاقب سائق سيارة النقل التي يزيد وزنها مع حمولتها على
مجموع وزنها المأذون محملة بغرامة تساوي الحاصل من ضرب الحمولة الزائدة المعبر
عنها بالطن في 50 درهما. وكل جزء طن يعتبر طنا كاملا.
الفصل 24 المكرر ثلاث مرات
لا ينتهي الإيداع بالمحجز المنفذ بطلب من القابض تنفيذا
لحكم من أجل عدم دفع غرامة إلا بعد أداء هذه الغرامة.
ج- أحكام مشتركة :
الفصل 24 المكرر أربع مرات
يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت
المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت
المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسوقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت
المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة.
وكل نقل ملكية
لناقلة عن طريق غير طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة
المستحقة على المالك.
الفصل 25
إن الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص
عليها في الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في
الفصل 19 من الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نس الأعوان المبينين في
الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن
المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الأعوان المحلفون
المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل
الفصل 26
( ألغي بمقتضى القانون رقم 16.9)
الفصل 27
يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر
1973) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وإن
الإحالات على هذا الظهير الشريف المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق
بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في ظهيرنا الشريف هذا والسلام
وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية
1383 (12 نونبر 1963)
القواعد المطبقة على عقد النقل
باعتباره عقدا تجاريا
مقتطفات من الكتاب الرابع من القانون
رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
(..........)
القسم السادس
عقد النقل
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 443
عقد النقل اتفاق
يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة
مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والإتفاقيات الدولية التي تعد المملكة
المغربية طرفا فيها.
تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة بعقد إجارة
الصنعة والمقتضيات الآتية.
المادة 444
تطبيق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا
وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.
الباب الثاني: نقل الأشياء
المادة 445
يتعين على المرسل أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلب
منه، غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند
للنقل.
المادة 446
لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه،
الإلتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه
الناقل.
المادة 447
يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل وأن يتضمن:
1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة
إلى عبارة (( للأمر)) أو (( للحامل)) عند الإقتضاء،
2- نوعية لأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أ, سعتها
أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف وأرقام والعلامات المرسومة عليها.
3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل
4- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك ،
وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا،
5- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله،
6- الإتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف
إذا كانت الأشياء
المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة فإن المرسل الذي أغفل الإشارة إلى نوعها
ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها ، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 448
يجب على الناقل أن
يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن
تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو
تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وأثاره للقواعد
المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.
لا يحتج بالاتفاقات
التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل
السند المحرر للأمر أو للحامل.
المادة 449
يحق للناقل أن يبين
على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي
يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي
يتعلق بالتغليف.أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق
الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.
المادة 450
يجب على الناقل أن
يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى
عدم إتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أ, تعذر
عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .
المادة 451
إذا تعذر نقل الأشياء
أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف،
وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ
العقد على أن يرجع للناقل وأن يدفع له
تعويضا طبق أحكام المادة 454.
المادة 452
يحق للمرسل أن يوقف
النقل ويسترجع الأشياء المنقولة وأن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند
النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام
المادتين 453 و455 حسب الأحوال.
إذا كان سند النقل
للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا تنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل
لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.
يصبح الناقل غير ملزم
بتنفيذ أوامر المريل:
1- بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه
إلى مكان المرسلة إليه، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه،
2- عند توصل المرسل
إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.
المادة 453
إذا ازدادت مسافة
النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسب تعليمات
جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة
الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات
التي قدمها.
المادة 454
إذا توقف النقل بسب
حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنيب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا
بالنسبة لمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.
إذا توقف النقل لأسباب
نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق
الناقل أي ثمن.
المادة 455
إذا توقف النقل بإرادة
المرسل طبقت القواعد الآتية:
1- إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف
الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي
دفعها الناقل،
2- إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه
كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل
إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.
المادة 456
يجب أن يتم النقل داخل
الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي
يعتبر معقولا.
المادة 457
إذا تأخر الوصول إلى
ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل
يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل
المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع
تعويض إضافي عند الإقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.
لا يسأل الناقل عن
التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو
حادث فجائي لا ينسب إلى خطأه.
لا يكفي عدم وجود أو
عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.
المادة 458
يسأل الناقل عن ضياع
الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين
تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
المادة 459
يعفى الناقل من كل
مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:
1- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطأه
2- عيب ذاتي في الأشياء أ,و في طبيعتها
3- فعل أ, أوامر المرسل أو المرسل إليه.
لا يستحق الناقل ثمن
النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.
إذا هلك جزء فقط من
الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل
عن الجزء الباقي.
المادة 460
لا يسأل الناقل عما
تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة
لتلقي البضائع قصد نقلها.
المادة 461
إذا كانت الأشياء مما
تعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الكم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر
النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
لا يجوز التمسك بتحديد
المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا أثبت حسب الظروف والوقائع أن
النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.
إذا كانت الأشياء
المنقولة بموجب سند النقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود ،حسب القدر الذي يجوز
فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند
النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
المادة 462
الناقل مسؤول عن
الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص
الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة
للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.
المادة 463
يحدد الضرر الناتج عن
الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس
الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.
يقدر الضرر الناتج عن
العوار بمبلغ الفرقبين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما .
إذا صدر عن الناقل
تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية
المادة 464
يحدد الضرر الناتج عن
ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب
الظروف الخاصة بكل وقعة.
غير أن الناقل لا يسأل
عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم
والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه، ولا يكون ملزما في
حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.
إذا صدر عن الناقل أو
أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 465
يسأل الناقلون
المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل
وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند
النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم، وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت
بشأنهم أحكام المادة 449.
المادة466
يجب على الناقل أن
يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة
المادة 467
يجب على الناقل ، قبل
وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه
المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.
ويمكن للمرسل إليه،
بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أن يمارس جميع
الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك التعويض . ويمكنه
منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.
يعتبر حامل سند النقل
المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.
المادة 468
لا يستحق ثمن النقل
إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.
يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن
النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها
الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الإلتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها
من جراء عقد النقل.
الفصل 469
لا يلزم الناقل بتسليم
الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.
في حالة قيام نزاع،
يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الخير
المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.
لا يلزم الناقل بتسليم
الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو
لأمر أوللحامله
المادة470
يحق للناقل حبس
الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد
الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين.
تحل المبالغ المودعة
طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
المادة 471
يفقد آخر ناقل حقه في
الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون ان يستوفي
المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها
.ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من
المبالغ الواجبة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.
المادة 472
يحق للمرسل إليه أن
يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها
ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء
ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين
المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به،
وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع
أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.
المادة 473
تمارس دعوى التعويض ضد
أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا أثبت أن الضرر قد حصل أثناء
النقل الذي قام به.
إذا توبع ناقل بدعوى
تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه
مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.
إذا تعذر تعيين
المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم
من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.
المادة 474
إذا لم يجد الناقل
المرسل إليه في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء
المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه
الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز
للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن وأن يودعه تحت مسؤولية المرسل.
إذا كانت الأشياء عرضة
للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية
بعين المكان فحص حالتها، ويمكنه كذلك أن يستأذن بيعها بحضور السلطة القضائية أو
سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب
على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع
الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.
يجب على الناقل أن
يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة، ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطأه.
المادة 475
تسقط جميع الدعاوى ضد
الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل
مسبقا.
ومع ذلك ، إذا كان الضياع
الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة
حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط :
1- أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل
بين التسليم إلى الناقل والإستلام من طرف المرسل إليه،
2- وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف
الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للإستيلام
لا يجوز للناقل أن
يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدلسيه
أوخطإه الجسيم.
الباب الثالث: نقل
الأشخاص
المادة 476
يجب على المسافر أن
يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.
المادة 477
إذا تعذر السفر قبل
الإقلاع طبقت القواعد الآتية:
1- إذا لم يوجد
المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية، وفي كل
الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا.
2- إذا تعذر
السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا، أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة
أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض،
3-إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطأ الناقل فللمسافر الحق
في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر،
3- إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة
النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ
عن أي طرف، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان
قد قبضه مسبقا.
المادة 478
إذا توقف السفر
بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية:
1- إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن
النقل كاملا
2- إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه
المسافر على التوقيف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده
إذا كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة
بالتعويض عن الضرر،
3- إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق
بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة
ودون تعويض من أي طرف.
المادة 479
إذا تأخر السفر
فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر
إذا كان التأخير غير
عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ
العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.
لا تعويض للمسافر إذا
كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 480
إذا توقف الناقل أثناء
السفر في اماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد
أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في فسخ العقد
والتعويض.
يجوز للناقل الذي ينقل
زيادة عن المسافرين سلعا أو أشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب
عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.
تطبق أحكام الفقرتين
السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 481
إذا تسبب في تأخير
السفر فعلا الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع
يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد
الآتية:
1- إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام
الإصلاحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة
المقطوعة،
2- إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ
إضافي على ثمن النقل، ويجب على الناقل أن يضمن له افيواء والطعام طيلة مدة التوقف.
يلزم الناقل بتسليم
المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.
المادة 482
يعتبر طعام المسافر
داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية ، وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن
يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول.
المادة 483
لا يلزم المسافر بدفع
أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل
الناقل عن ضياع أمتعة أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459
و460 و464، غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.
المادة 484
للناقل حق الحبس على
أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.
المادة 485
يسأل الناقل عن
الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا
بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
المادة486
إذا توفي المسافر
أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل
المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها.إذا كان أحد ذوي
حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن
يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيها أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.
مرسوم رقم
2.03.169 صادر في 22 من محرم 1424 ( 26 مارس 2003)
يتعلق بنقل
البضائع عبر الطرق
لحساب الغير أو للحساب الخاص
الوزير الأول
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من
جمادى الاخرة1383 ( 12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما
تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23
بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 ( 15 فبراير 2000)
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من
محرم 1424 ( 25 مارس 2003)
رسم مايلي:
الباب الأول
التقييد في السجل الخاص بناقل
البضائع لحساب الغير أو في السجل
الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل
البضائع أو في السجل الخاص
بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو
بدون سائق
المادة1
يجب إيداع طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع
لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص
بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق لدى المصلحة الجهوية أو
الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل
والتابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن صاحب الطلب.
المادة 2
يتم تقديم طلب التقييد المشار إليه في المادة الأولى
أعلاه حسب الحالة من طرف:
أ- رئيس المقاولة الفردية
ب-مسير أو مسيري شركات
التضامن
ج- مسير أو مسيري
شركات التوصية بالأسهم
د- مسير أو مسيري
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
ه- رئيس مجلس الإدارة
أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركات المساهمة
و-رئيس أو أحد مسيري
شركات التوصية البسيطة
المادة 3
يجب أن يحرر طلب
التقييد في استمارة أو وفق استمارة تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل وأن
يرفق بالوثائق التالية:
1- نسخة من بطاقة تعريف الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
2- النسخة الأصلية من بطاقة السوابق للشخص أو الأشخاص
المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
3- نسخة من القانون الأساسي محين بالنسبة للأشخاص المعنويين
4- آخر محضر للجمعية العامة التي تعين المسير أو المسيرين
بالنسبة للأشخاص المعنويين
5- شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية ( الباتنتا)
6- شهادة التقييد في السجل التجاري
7- تصريح بالقدرة المالية
يحدد شكله وكيفيات إيداعه بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالنقل، مصحوبا بالإثباتات اللازمة. ويجب أن تتوفر المقاولة على
أموال جارية للتسيير يحدد مبلغها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل مع الأخذ
بعين الاعتبار طبيعة نشاط النقل أو الإيجار أو الوكالة بالعمولة وكذا أهمية حظيرة
سيارات نقل البضائع
8- دبلوم أو إثباتات التكوين أو التجربة المهنية التي يجب
أن يتوفر عليها الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية للمقاولة.
تحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالنقل أنواع الدبلومات والتكون المطلوبة وكذا طبيعة ومدة
التجربة المهنية وذلك حسب نشاط النقل أو الإيجار أو الوكالة بالعمولة وكذا حجم
حظيرة سيارات نقل البضائع.
المادة4
يجب على المقاولة
المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة
الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شانه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد،
وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 5
في الحالة التي لم تعد
المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم
المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة
الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل
أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
بعد انصرام هذا الأجل
وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر
بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من
الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
يمكن تقديم طعن ضد هذا
القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.
الباب الثاني
شهادات ووثائق
نقل البضائع لحساب الغير
المادة6
تطبيقا لأحكام
البند(د) من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر ، تسلم المصلحة
الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة بصفة
ذاتية واسمية للشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر.
ويحدد نموذج هذه
الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 7
تسلم المصلحة الجهوية
أو الإقليمية السالفة الذكر للنقال أو للمؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة عددا
من نسخ مطابقة للأصل لشهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة مرقمة ومؤشرا عليها من
لدن هذه المصلحة يساوي عدد سيارات نقل البضائع التي في ملكيته.
غير أنه لتسجيل أو نقل
ملكية سيارة لنقل البضائع أو مقطورة أو
نصف مقطورة، تسلم المصلحة الجهوية والإقليمية السالفة الذكر للشخص الطبيعي أو
المعنوي المعني بالأمر نسخة من شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة تحمل عبارة((
خاص بالتسجيل)
المدة 8
تسلم المصلحة الجهوية
أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو المؤجر بطاقة الترخيص المنصوص عليها في البند 2 من
الفصل 24 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر عن كل سيارة لنقل
البضائع بما في ذلك عند الإقتضاء المقطورة أو نصف المقطورة.
يحدد بقرار للسلطة
المكلفة بالنقل نموذج بطاقة الترخيص التي تتضمن على الخصوص المواصفات التقنية
للسيارة، وكذا كيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها.
المادة 9
يتم إيداع التصريح
الذي يتضمن بيان استخدام أو سحب كل سيارة لنقل البضائع، المنصوص عليه في الفصل 11
المكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف الناقل لدى المصلحة
الجهوية أو الإقليمية المقيد بها.
يحدد شكل التصريح
المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل
المادة 10
تطبيقا لأحكام البند
(5) من الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، ويجب أن يوجد على متن
كل سيارة نقل البضائع لحساب الغير إذا كانت محملة وكيفما كان مسارها بيان الشحن
المتعلق بعملية النقل المنجزة.
يحدد بقرار السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل شكل بيان الشحن وكيفيات تسليمه واستعماله
المادة 11
تطبيقا لأحكام البند
(ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف
الذكر، وبالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان
أو الوارد في تشريعات خاصة ، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع لحساب
الغير والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ،
الوثائق التالية:
-
نسخة مطابقة لشهادة التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
المشار إليها في المادة 7 أعلاه إذا كانت السيارة في ملكية الناقل
-
نسخة مطابقة لشهادة التقييد في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق
أو بدون سائق المشار إليها في المادة 7 أعلاه إذا تعلق الأمر بسيارة مؤجرة،
-
بطاقة الترخيص المشار إليها في المادة 8 أعلاه المتعلقة بسيارة نقل البضائع
وعند الإقتضاء بالمقطورة أو نصف المقطورة،
- بيان الشحن المشار إليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
تطبيقا لأحكام البند
(أ) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63 .260 السالف
الذكر ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذج العلامات المميزة التي
يجب أن تجهز بها سيارات نقل البضائع.
الباب الثالث
نقل البضائع
للحساب الخاص
المادة 13
يسلم دفتر السير الذي
يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من
الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف
المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن هذا
الشخص.
يحدد شكل وكيفيات
تسليم دفتر السير بقرار للسلطة الحكومية
المادة 14
تطبيقا لأحكام البند (ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير
الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع
المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل
سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد وزنها المأدون به محملة عن 3.500
كيلوغرام، الوثائق التالية:
-
دفتر السير المشار إليه في الفصل 13 أعلاه،
-
التصريح بالشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة وورقة المعلومات المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف
الذكر اللذين يحدد شكلهما وكيفيات استعمالهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالنقل.
الباب الرابع: أحكام
مختلفة
المادة 15
يجب أن تكون عملية نقل
البضائع عبر الطرق مؤمنة ببوليصات التأمين عن السيارة وعن الأشخاص المكلفين
بالقيادة المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
تطبيقا لأحكام الفصل
11 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، تحدد في اثني عشر
شهرا مدة الفترة الانتقالية التي يستفيد منها الأشخاص الذين يقومون، قبل تاريخ
دخول القانون 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر
حيز التنفيذ، بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع
وزنها المأدون به محملة ما بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام ،
وذلك لتقييد أنفسهم في السجل الخاص بناقل
البضائع لحساب الغير دون حاجة إلى إثبات توفرهم على شروط القدرة المالية
والأهلية المهنية والشرف.
المادة 17
تحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
بالنسبة للأشخاص المتوفرين على رخصة الإعتماد في النقل العمومي للبضائع المستشار
إليهم في الفصل 11 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر
المادة 18
تطبيقا لأحكام الفصل
11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم
1.63.260 السالف الذكر، تحرر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بقرارات :
-العقود النموذجية المتعلقة
بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارات نقل البضائع
-العقود النموذجية
المتعلقة بإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 19
فيما يخص نقل البضائع
، ننسخ الأحكام التي يتضمنها:
-المرسوم رقم 2.63.364
الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل
بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه،
الجزء الثالث من
المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4ديسمبر 1963) المتعلق بالتنسيق بين النقل السككي والطرقي.
إن الإحالات إلى
المرسومين المذكورين المتضمنة في النصوص التنظيمية تطبق حكم القانون على الأحكام
المطابقة لها في المرسوم.ذ
المادة 20
يسند إلى وزير التجهيز
والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
وحرر بالرباط
في 22 من محرم 1424 ( 26 مارس2003)
الإمضاء: إدريس
جطو
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل
مرسوم رقم
363.36.2
بتنسيق أنواع
النقل عبر السكك الحديدية والطرق
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر1963) بشان النقل بواسطة
السيارات عبر الطرق ولا سيما الفصل 23 منه.
يرسم ما يلي:
الجزء الأول
المسافرون
والبضائع
الفصل1
ترتب في أربعة أصناف
السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين
1- يشمل الصنف الأول
على ناقلات سريعة تسير طبق مواعيد منتظمة مصادق عليها ، ويمكن إدماجها إما في رتبة
حافلات تدعى (( ممتاز)) وإما في رتبة حافلات تدعى(( من الصنف الأول)) ويمكن أن
تشمل هذه الأخيرة على مقاعد من طبقتين
ولا يسوغ أن تقوم هذه
الناقلات بنقل إلا بين المحطات أو نقط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها،
2-يشتمل الصنف الثاني
على ناقلات تجري أو لا تجري عليها قاعدة التناوب تسير عبر طرق وطبق مواقيت معينة،
غير أنه يمكن لوزير الأشغال العمومية أن يعفيها من احترام ميقات محدد، وفي هذه
الحالة تحمل بطاقة الترخيص في الناقلة بيانا خاصا وتقوم بالنقل أثناء سيرها عبر
الطريق، ويمكنها أن تنقل البضائع، غير أنه لا يسوغ في أية حالة من الأحوال أن
تتجاوز الحمولة الإجمالية للبضائع أو الأمتعة نصف الحمولة الضرورية المرخص فيها
ولا الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين،
3- يشتمل الصنف الثالث على الناقلات التي ترمي غايتها
الرئيسية إلى الإيصال إلى الأسواق، ويمكن أن تقوم بنقل المسافرين أو البضائع على
أن لا تتجاوز الحمولة الإجمالية في أية حالة من الأحوال الحمولة الضرورية ولا أن
تتجاوز حمولة البضائع الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ولا نصف الحمولة
الضرورية للناقلة،
4- يشتمل الصنف الرابع- باستثناء الناقلات المكتراة بدون
سائق والجاري عليها نظام خاص- على الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة بالنقل العرضي،
ويجب ألا يجزأ كراء الناقلات المذكورة.
ويحدد وزير الأشغال
العمومية مميزات الخطوط التي تستعملها الناقلات المدرجة في هذا الصنف وكذا شروط
تهيئة هذه الناقلات واستغلالها.
الفصل2
يمكن أن تحدد بقرار
يصدره وزير الأشغال العمومية باقتراح المكتب الوطني للنقل كيفيات تنسيق ناقلات
الصنفين الثاني والثالث.
الفصل 3
يمكن لوزير الأشغال
العمومية قصد تحقيق الاتصال التام بين مختلف خطوط النقل أن يأمر بإحداث خطوط مختلطة
للنقل تستعمل في خط معين وسائل نقل تابعة لعدة ناقلين وأن يقرر باتخاذ تدابير
التنفيذ اللازمة ( محطات مشتركة، تسليم التذاكر المنسقة مع التسجيل المباشر
للبضائع إلخ....)
الجزء الثاني: نقل
البريد
الفصل 4
إن خطوط النقل العمومي
للمسافرين عبر الطرق بواسطة ناقلات من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث يجب أن
تقوم بنقل أكياس الرسائل البريدية والطرود البريدية والجرائد غير المجعولة في
أكياس كلما طلبت ذلك إدارة البريد والبرق والتلفون، ويحدد الثمن الذي تؤديه هذه
الإدارة وفقا لمقضيات الفصل السادس بعده، وفي حالة ما إذا رفض أحد الناقلين نقل
البريد فتلغى رخصته تلقائيا بموجب مقرر لوزير الأشغال العمومية دون الالتجاء إلى
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الصادر في 17 رجب 1383
( 4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص
للسيارات المختصة بهذا النقل، وإذا طلبت إدارة البريد والبرق والتيلفون من ناقل
القيام بنقل البريد ولم يقم به طبق الشروط المحددة في هذا الفصل وفي الفصلين 6و7
بعده ترتب عن ذلك تطبيق الفصل الرابع المشار إليه أعلاه.
وتعين إدارة البريد
والبرق والتيلفون الخطوط والتنقلات التي تستعملها وتبين المكاتب البريدية الواجب
المرور بها عبر المسير العادي، وتحدد نقط الوقوف التي يباشر فيها سائق السيارة
تبادل البريد، كما تحدد باتفاق مع المقاول
انحرافات الطرق القليلة الأهمية والضرورية للالتحاق مباشرة بالمؤسسات البريدية أو
بنقط الالتقاء مع ناقلات بريد أخرى.
ويتعين أيضا على
المقاولة أن تباشر بطلب من إدارة البريد والبرق والتيلفون نقل الحقائب البريدية
الموجهة لأشخاص يوجدون في الطريق التي يمر بها خط النقل أو المراسلة من طرفهم.
ويباشر مبدئيا تبادل
أكياس الرسائل والطرود البريدية وكذا الحقائب البريدية دون أن يفارق السائق
سيارته، وفيما يخص تبادل أكياس الرسائل البريدية والطرود البريدية ورزم الجرائد
بدون أكياس يتعين على أعوان المقاولة أن يتأكدوا من حالة الإرساليات المسلمة
والمتلقاة وأن يتحققوا من مطابقة عددها ومصدرها ووجهتها للبيانات المدرجة في ورقات
الإرسال الوصفية المسلمة إليهم.
ويجب على أعوان
المقاولة أن يعطوا إبراء عن الرسائل المسلمة إليهم وأن يدفعوها إلا مقابل إبراء من
المصالح المتسلمة إذا كانت أنظمة غدارة البريد والبرق والتيلفون تفرض ذاك.
الفصل 5
يجب تجهيز السيارات
بخزانات للرسائل أو إذا حالت اعتبارات تقنية مثبتة قانونيا دون استعمال هذه
الخزانات، بوسائل وقائية تساعد على ضمان سلامة البريد وجعله في مأمن من التقلبات
الجوية.
ويجب على المقاول عد
قيامه بنقل أكياس الرسائل ان يجهز سيارته بطلب من إدارة البريد والبرق والتيلفون
بصندوق للرسائل يباشر مجانا وضعه ونقله وتسليمه لأعوان البريد في النقط المعينة،
وتتحمل إدارة البريد والبرق والتيلوفن مصاريف شراء هذا الصندوق ومصاريف صيانته
وتجديده وعندما يترتب ذلك عن تلاش عادي.
الفصل6
تحدد الأجرة التي
تؤديها إدارة البريد والبرق والتلفون إما عن طريق المزاد وإما بالمراضاة، وتدفع
لأجرة عن كل سفرة ينقل فيها البريد ولا يمكن ان تتجاوز بأي حال من الأحوال ثمن
مقعد ونصف لمسافر إلى غاية 100 كيلوغرام، وثمن نصف مقعد لمسافر عن كل 50 كيلوغراما
إضافية، ويكون ثمن المقاعد الواجب اعتباره لتطبيق هذا الفصل هو ثمن الدرجة الأولى
الممتازة من الصنف الأول المحدد من طرف وزير الأشغال العمومية، ويمكن أن يزاد في
هذا الثمن ضمن الحدود القصوى التي يأذن فيها وزير الأشغال العمومية بخصوص الطرق
الموجودة بالنواحي الوعرة.
ويكون وزن البريد
المتخذ أساسا لأداء الأجرة هو وزن أكياس البريد الأولى المتبث في نقطة تسلمها من
طرف المقاولة مع العلم بأن الأكياس المأخوذة بالمكاتب الوسيطة تعوض الأكياس
المسلمة بنفس هذه المكاتب.
ويعتبر الوزن المثبت
ضمن الشروط المبينة أعلاه.
1-أساسا للأجرة عن
مسافة (( الذهاب)) فيما يخص الذهاب،
2- أساسا للأجرة عن
مسافة ((الإياب)) فيما يخص الإياب
وتدفع هذه الأجرة عن
كل مسافة تنجز من نقطة تسلم أكياس البريد الأولى إلى نقطة تسليم الكيس الأخير.
غير أنه يجوز لإدارة
البريد والبرق والتيلفون أن تقرر تقسيما في المسافات لأجل وزن البريد المنقول فيما
يخص الخطوط التي تبرر فيها ذلك أهمية البريد ، وفي هذه الحالة تدفع الأجرة:
1- على أساس وزن أكياس البريد الأولى الذي يثبته المقاول
ابتداء من نقطة التسليم فيما يخص المسافة الواقعة بين هذه النقطة ونقطة التقسيم
2- على أساس الوزن المثبت ابتداء من نقطة التقسيم فيما يخص
المسافة الواقعة بين هذه النقطة ونقطة تسليم الكيس الأخير من البريد.
الفصل7
يجب على المقاولين أن يتخذوا جميع التدابير ليتلافوا عند
الإقتضاء وفي أقرب الآجال كل انقطاع في العمل قد ينشأ عن تخلف المستخدمين أو عن
خلل في الأدوات، ويتعين عليهم التزويد بوسائل الإسعاف.
وإذا كانت الأسفار المقررة لنقل أكياس الرسائل البريدية
والطرود البريدية لم تنجز كلا أو بعضا من جراء ظروف قاهرة وجب على المقاول أن يقوم
في أقرب وقت بنقل أكياس البريد وفي هذه الحالة تعوض له النفقات الإضافية الناجمة
عن قيامه بهذا العمل.
وإذا عاقت السفر ظروف غير الظروف القاهرة وجب على
المقاول أن يقوم طبق التعريفة العادية المقررة في الفصل السادس بنقل أكياس
البريدية والطرود البريدية وإلا فتقوم بذلك إدارة البريد والبرق والتيلفون
وتتحمل المقاولة النفقات والمسؤولية.
الفصل8
تبتدئ مسؤولية المقاول وقت التكفل بالرسائل البريدية،
وتنتهي عند تسليمها للمصلحة المتلقية (أعوان البريد ومأمور السكك الحديدية ومقاولا
النقل البريدي ومقاولة النقل عبر الطرق) سواء تم هذا التسليم مباشرة أو بواسطة
منظمة أخرى ( محطة النقل عبر الطرق ومستودع إلخ....)
وفي حالة ما إذا لحق الأكياس البريدية أو الطرود
البريدية ضباع أو اختلاس أو فساد ، فإن المقاول يكون- بعد إجراء البحث وتعيين مبلغ
الضياع من طرف إدارة البريد والبرق والتيلفون مسؤولا عن مبلغ ضرر النقود وعن التعويضات
المستحقة للغير بخصوص الشحنات والأشياء المضمونة الوصول والطرود البريدية وحتى عن
القيمة الذاتية للأكياس البريدية التي لحقها ضياع أو فساد من غير أن تتجاوز
مسؤوليته الكاملة 10.000 درهم عن كل سفرة، ويرفع المبلغ الأقصى لهذه المسؤولية إلى
20.000 درهم إذا لم يستعمل المقاول الخزانة أو الصندوق الخاص بضمان سلامة البريد
المنصوص عليه في الفصل الخامس.
الفصل9
يجب على مصالح النقل العمومي عبر الطرق التي تقوم بها
سيارات من الصنفين الثاني والثالث إن تجهز سياراتها مجانا، وبطلب من إدارة البريد،
بصندوق للرسائل . وتمنح أجرة يحددها وزير البريد وإدارة البريد والبرق والتيلفون
مصاريف شراء الصندوق وكذا مصاريف صيانته وتجديده وإذا كان ذاك ناجما عن تلاش عاد.
الجزء الثالث: البضائع
الفصل10
(ألغيت مقتضياته بمرسوم 26 مارس
2003)
الجزء الرابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة
الفصل11
يعهد بتطبيق هذا المرسوم إلى وزير الشغال العمومية ووزير
البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه، ويمكنهما أن يتخذا في هذا الصدد
بموجب قرارات جميع التدابير التفصيلية التكميلية.
الفصل 12
يلغى القرار الوزيري الصادر في 19 شوال 1356( 23 دجنبر
1937 بشأن تنسيق النقل عبر السكك الحديدة والطر حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وإن الإحالات على هذا القرار المضمنة في النصوص
التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في هذا
المرسوم والسلام.
وحرر بالربا ط في 17 رجب 1383 ( 4
دجنبر 1963)
الوزير الأول، أحمد أبا حنيني
وزير الأشغال العمومية، وزير
البريد والبرق والتيلفون
الإمضاء: محمد بن هيمة الإمضاء: محمد الفاسي الحلفاوي
قرار لوزير
التجهيز والنقل رقم 1744.03 صادر في 26 من رجب 1424 (23سبتمر 2003) يتعلق بالعقد
النمودجي لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير وبالعقد النموذجي لإيجار سيارات نقل
البضائع بسائق
وزير التجهيزوالنقل
بناء على المرسوم رقم
2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 ( 26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر
الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص ولا سيما
المادة 18 منه.
قرر ما يلي:
المادة1
يحدد في الملحق بهذا
القرار العقدان النموذجيان المنصوص عليهما في المادة 18 من مرسوم رقم 2.03.169
أعلاه والمتعلقان:
-
بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير،
-
بإيجاز سيارات نقل البضائع بسائق
المادة2
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية
وحرر بالرباط
في 26 رجب 1424 ( 23 سبتمبر 2003)
الإمضاء كريم
غلاب.
العقد النموذجي لنقل البضائع لحساب
الغير
المادة 1
موضوع ومجال تطبيق العقد
ينظم هذا العقد عمليات نقل البضائع داخل التراب الوطني
من لدن ناقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير، والتي لا ينظمها عقد نموذجي خاص،
مقابل أجرة على الخدمة المسداة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير
الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من مادى الآخؤة 1383 (12 نوفمبر1963)بشأن النقل
بواسطة السيارات عبر الطرق ، كما تم تعديله وتتميمه ولا سيما القانون رقم 16.99
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000.
ويطبق هذا العقد وجوبا في حالة اتفاق مكتوب يحدد
العلاقات بين الأطراف المتدخلة في عقد نقل البضائع. وينظم العلاقات بين الآمر
بالنقل وناقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو ناقلي البضائع عبر الطرق لحساب
الغير المتدخلين على التوالي في نقل البضاعة وكذا علاقات هؤلاء الناقلين على التوالي
فيما بينهم.
وفي حالة وجود علاقات متوالية في نقل البضائع بين الآمر
بالنقل وناقل للبضائع عبر الطرق لحساب الغير منظمة باتفاق عام مكتوب مبرم طبقا
لمقتضيات الفصلين 11 المكرر ثلاث مرات و11 المكرر أربع مرات من الظهير الشريف رقم
1.63.260 المشار إليه أعلاه، فإن كل إرسال
للبضائع يفترض منفذا وفق شروط هذا الاتفاق.
المادة2
التعاريف
1.2- الإرسالية: تعتبر الإرسالية، كمية البضائع ، بما
فيها وسائل اللف والتعبئة والدعم، الموضوعة فعليا وفي نفس الوقت، رهن إشارة ناقل
ويطلب نقلها من لدن نفس الآمر بالنقل وترسل إلى نفس المرسل إليه، من مكان شحن واحد
إلى مكان تفريغ واحد وتكو موضوع نفس عقد النقل.
وتعتبر الأماكن المختلفة للشحن أو التفريغ والمتواجدة
داخل مدار نفس الورشة مكانا واحدا للشحن أو التفريغ.
2.2- الآمر بالنقل: يعتبر آمر بالنقل ( المرسل، الوكيل بالعمولة
أو غيرهما) من يبرم عقد النقل مع الناقل.
3.2- الطرد: يعتبر طردا، الشيء الواحد أو عدة أشياء
كيفما كان الوزن والمقاييس والحجم، حيث يجسد حمولة موحدة عند التسليم للناقل
كالعلبة والصندوق والحاوية ودعامة الحمولة ولو كان المحتوى مدونا بالتفصيل في
وثيقة النقل.
4.2- الأيام المعطل بها العمل: يقصد بالأيام المعطل بها
العمل، أيام العطل في الإدارات العمومية والمقاولات التجارية والصناعية وفي المهن
الحرة والإستغلالات الغابوية وكذا أيام منع السير التي تفرضها السلطات العمومية
المختصة ، غير أن الأيام الأخرى التي تكون فيها المؤسسة التي يتم فيها التكفل
بالبضاعة أو تسليمها مغلقة تعتبر أياما معطل بها العمل إذا كان الآمر بالنقل قد
أخبر الناقل بذلك وقت إبرام عقد النقل.
5.2-مسافة-مسار: تمثل مسافة النقل المسار المباشر
باعتبار الإكراهات التي تفرضها السلامة والبنيات التحتية للنقل ومميزات السيارة
وطبيعة البضائع المنقولة.
6.2- الموعد: يقصد بالموعد تحديد اليوم والساعة بدقة، باتفاق
مشترك بين الأمر بالنقل والناقل لوضع السيارة رهن الإشارة في مكان الشحن أو في
مكان التفريغ.
المادة 3
البيانات المقدمة ووثائق النقل
1.3- يجب على الآمر بالنقل أن يزود الناقل في أجل أقصاه
وقت التكفل بكل إرسالية بالبيانات التالية:
-أسماء وعناوين المرسل والآمر بالنقل والمرسل إليه،
- مكان وتاريخ التكفل بالإرسالية وإن اقتضى الحال ، ساعة الشحن والتفريغ،
-طبيعة البضاعة والوزن القائم للإرسالية وعدد الطرود،
-كيفيات الأداء: نقل مؤدى عنه أو نقل واجب الداء
-عدد لوحات التحميل ودعامات أخرى للشحن،
كل إجراء آخر لتنفيذ عقد النقل كأجل التسليم والتصريح
بالقيمة والسداد
ويمثل بيان الشحن كذلك مرجعية فيما يخص طبيعة البضاعة
ووزنها وتواريخ وأمكنة شحنها أو تفريغها.
-2.3 وعلاوة على ذلك، يخبر الآمر بالنقل الناقل
بالخصوصيات الخفية للبضاعة ولتي من شانها أن تؤثر على حسن تنفيذ عملية النقل كما
يخبره بوجوب إخضاع البضاعة، عند الإقتضاء، لشروط نقل خاصة مدونة في قانون أنظام
خاص منصوص عليه في المادة 19 منة هذا العقد.
3.3- وعلى أساس هذه البيانات المعطاة كتابة أو بأية
وسيلة أخرى من شأنها أن تذكر المعني بالأمر، تحرر وثيقة النقل التي تجسد اتفاق الأطراف
وتسلم نسخة منها إلى المرسل إليه وإلى الآمر بالنقل إذا طلب ذلك.
ويتحمل الآمر بالنقل تجاه الناقل عواقب التصريح الكاذب
فيما يخص مميزات الإرسالية أو عدم التصريح الذي يكون من بين عواقبه إخفاء الطبيعة
الخطرة أو التدليسية للبضائع المنقولة.
المادة 4
تغيير عقد النقل
يحتفظ الأمر بالنقل بالبضاعة إلى ان يطلب المرسل إليه
حقوقه فيها.
يجب أن تعطى أو تؤكد فورا أي تعليمات جديدة صادرة عن
الآمر بالنقل يكون من شانها تعديل الشروط الأولى لتنفيذ النقل كتابة، أو بأي وسيلة
أخرى يسهل عدم نسيانها.
فإذا تطلبت هذه التعليمات الجديدة توقيف السيارة، يحصل
الناقل على أجرة تكميلية عن صوائر التوقيف تفوتر على حدة.
ويؤدي كل تعديل في عقد النقل إلى مراجعة الأجرة الأصلية.
المادة 5
وسائل النقل
يلتزم الناقل بتنفيذ النقل بواسطة وسيلة نل في حالة جيدة
وصالحة للبضائع المزمع نقلها ولولوج منشآت الشحن والتفريغ المحددة مسبقا من لدن
الآمر بالنقل.
المادة 6
التوضيب- اللف وعنونة البضائع
1.6- إذا تطلبت طبيعة البضاعة ذلك، يجب أن توضب هذه
البضاعة وتلف وتعنون بكيفية تجعلها تتحمل ظروف النقل العادية، وكذا عمليات الشحن
والتفريغ التي تطرأ عليها أثناء النقل ولا تشكل أي مصدر خطر سواء على المستخدمين
في السياقة أو في الشحن والتفريغ أو على البضائع الأخرى المنقولة أو على السيارة
أو على الغير.
2.6- يجب علاوة على ذلك، ان تلصق على كل طرد علامة تمكن
من التعرف بوضوح على المرسل والمرسل إليه ومكان التسليم وكذا طبيعة البضاعة. ويجب
أن توافق البيانات الموجودة على العلامة البيانت المحددة في وثيقة النقل.
3.6- يكون الآمر بالنقل مسؤولا عن كل العواقب الناتجة عن
غياب التوضيب أو اللف أو العنونة أو العلامة أو عدم كفاية وفعالية هذه الإجراءات
وكذا عدم الوفاء بواجب الإخبار.
4.6-تعتبر دعائم الشحن المستعملة في النقل جزء من
الإرسالية ، فلا تستودع ولا تؤجر للناقل ولا تطرح أجرة من صوائر النقل مقابل
استعمالها.
وفي إطار عقد النقل، لا يقوم الناقل بتبديل أو منح أو
كراء دعائم الشحن
ويكون نقل دعائم الشحن الفارغة عند الرجوع موضوع عقد نقل
خاص بذلك.
المادة 7
التكفل بالإرساليات والتسليم
والمسؤولية
يتحمل الآمر بالنقل أو المرسل إليه عمليات الشحن والتثبيت
وحزم البضائع من جهة وعملية تفريغها من جهة أخرى ماعدا فيما يخص الإرساليات التي
يقل وزنها عن 3 أطنان.
ويتحمل الشخص الذي قام بهذه العمليات مسؤولية الأضرار
الناتجة عنها.
1.7- بالنسبة للإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان
ينجز الناقل تحت مسؤولية عمليات الشحن الإرسالية
وتثبيتها وتفريغها ابتداء من التكفل بها إلى حين تسليمها وذلك:
إما:
أ- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية وكذا بالنسبة
للأوراش داخل مدارها بعد أن تحضر الإرسالية من لدن الآمر بالنقل إلى موقف السيارة،
ب- بالنسبة للتجارة في
الشارع، عند باب المتجر،
ج- بالنسبة للخواص،
أمام مقر سكناهم.
وإما:
في حالة تعذر دخول
محلات الناقل، وقت تسليمها من لدن المرسل في المكان المخصص عادة لاستقبال الطرود ،
مع مراعاة أن يكون المكان المعين من لدن الآمر بالنقل في الحالات المشار إليها في
الفقرات (أ) و (ب) و(ج) اعلاه سهل الولوج ولا يشكل عائقا أو اخطارا خاصة على سيارة
التجميع ذات المواصفات العادية.
وتعتبر أية مناولة
لإرسالية من لدن الناقل في مكان غير المكان المنصوص عليه أعلاه منفذة لحساب الآمر
بالنقل أو المرسل إليه وتحت مسؤوليته.
-بالنسبة للإرساليات
التي يفوق وزنها أو يأوي 3 أطنان.
تنجز عمليات شحن
وتثبيت البضاعة من لدن الآمر بالنقل أو من يمثله وتحت مسؤوليته.
يزود الناقل الآمر بالنقل بالبيانات الضرورية لاحترام
أحكام قانون السير في مجال
سلامة السير ووزن السيارة المأذون به مع الحمولة.
يتأكد الناقل من أن الشحن والتثبيت لا يعوقان هذه
السلامة.
وفي حالة العكس، يجب عليه أن يطلب إعادة هده العمليات في
ظروف مرضية أو يرفض التكفل بالبضائع.
يقوم الناقل بالمعاينة الخارجية للحمولة قبل نقلها بهدف
المحافظة عليها.
في حالة وجود عيب ظاهر من شأنه أن يحول دون المحافظة على
البضائع، يعبر عن تحفظات معللة ومدونة في وثيقة النقل. فإذا لم تقبل هذه التحفظات
يمكنه رفض التكفل بالبضائع.
وتسقط المسؤولية عن الناقل في حالة ضياع أو إتلاف
البضاعة أثناء النقل إذا أثبت هذا الأخير أن الخسارة ناتجة عن عيوب ظاهرة سبق له
أن تحفظ بشأنها مع وجود تأشيرة الآمر بالنقل أو من يمثله أو كانت العيوب غير ظاهرة
في الحمولة.
في حالة شن عدة إرساليات على نفس السيارة، يتأكد الناقل
من أن حمولة جديدة لا تسبب أضرارا على الحمولة المشحونة قبلا.
يقوم المرسل إليه بتفريغ البضاعة تحت مسؤوليته.
3.7 - تغطية البضاعة وإزالة الغطاء عنها : من مهام
الناقل تغطية السيارة أو البضاعة وتثبيت الغطاء عليها وإزالته عنها. ويجب على
المرسل أو، حسب كل حالة، المرسل إليه أن يضع الوسائل الضرورية من مستخدمين وأدوات
لمساعدة الناقل على ذل
4.7 –التسليم : تسلم البضاعة للشخص المعين كمرسل إليه في
وثيقة النقل أو لممثله القانوني. ويرفق توقيع هذا الشخص على وثيقة النقل، حسب
الحالة، باسمه وبخاتم المؤسسة.
5.7- التفريغ : تسلم الإرسالية من لدن الناقل في المكان
المعين من لدن الآمر بالنقل شرط أن يكون سهل الولوج ودون إكراهات أو أخطار خاصة
على سيارة التسليم ذات المميزات العادية. وفي حالة تعذر الولوج، يحتفظ بالإرسالية
وتوضع رهن إشارة المرسل إليه الذي يجب أن يخطر بذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 بعده.
المادة 8
عمليات الوزن
إذا طلب أحد أطراف عقد النقل وزن الإرسالية، يجب أن تنجز
هده العملية مرة واحدة في مكان الشحن أو التفريغ. وإذا كان انتقال السيارة ضروريا،
فإن تكلفة الوزن يتحملها طالب عملية الوزن.
المادة 9
تغيب الآمر بالنقل عند الشحن يكون الآمر بالنقل مسؤولا،
ما عدا في حالة قوة قاهرة، عن عدم تسليم الإرسالية وقت وضع الناقل للسيارة رهن
إشارته.
المادة 10
تأخير الشحن
في حالة تأخير منتظر أو محتمل في شحن الإرسالية من عند
المرسل، يجب على الناقل أن يتخذ أي إجراء مجد لإخبار الآمر بالنقل.
المادة 11
تعذر النقل
إذا تعذر النقل أو توقف تنفيذه مؤقتا، أو استحال تنفيذه
لسبب من الأسباب، يجب على الناقل أن يطلب التعليمات من الآمر بالنقل.
فإذا لم يتمكن الناقل من الحصول على تعليمات الآمر
بالنقل في الوقت المناسب، يجب عليه أن ينفذ الإجراءات التي يراها ملائمة وفي صالح
الآمر بالنقل للمحافظة على البضاعة أو يقوم بإرسالها عبر طرق أخرى أو بوسائل أخرى.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها الناقل مسؤولا عن تعذر
النقل أو توقف تنفيذه. يسدد الآمر بالنقل للمحافظة على البضاعة أو يقوم بإرسالها
عبر طرق أخرى أو بوسائل أخرى.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها الناقل مسؤولا عن تعذر
النقل أو توقف تنفيذه. يسدد الآمر بالنقل للناقل الصوائر المعللة والناتجة عن
التعليمات المعطاة أو عن الإجراءات المتخذة. وتحتسب هذه الصوائر في فاتورة على
حدة.
المادة 12
كيفيات تسليم الإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان
عندما يكون تسليم الإرسالية في محل الإقامة، يوضع إشعار
مؤرخ يثبت إحضارها في الحالات التالية :
-
غياب المرسل إليه؛
-
تعذر ولوج مكان التسليم؛
-
توقف سيارة النقل عند المرسل إليه.
ويشير الإشعار إلى المكان الذي يمكن أن تسحب فيه
الإرسالية وإمكانية إحضارها من جديد إلى محل الإقامة وتتم فوترة هذه العملية على
حدة.
عندما يكون تسليم الإرسالية في محلات الناقل، يبعث
بإشعار بالوصول إلى المرسل إليه.
وفي حالة رفض الإرسالية من لدن المرسل إليه، تتم معاينة
تعذر التسليم ويتم إرسال إشعار عدم التسليم إلى الآمر بالنقل.
ويتم فوترة تخزين الإرساليات المعطلة التسليم كل على
حدة، ابتداءا من إرسال الإشعار بعدم التسليم.
المادة 13
كيفيات تسليم الإرساليات التي يفوق
وزنها أو يساوي 3 أطنان
يعتبر تعذرا في التسليم، كلما أحضرت الإرسالية إلى مكان
التسليم المتفق عليه ولم يتمكن من تسليمها إلى المرسل إليه المعين. ويعتبر كذلك
تعذرا في التسليم، كل توقيف للسيارة عند المرسل إليه.
ويؤدي تعذر التسليم إلى تحرير إشعار بالأمر يرسله الناقل
إلى الآمر بالنقل.
وتبقى البضاعة التي كانت موضوع الإشعار بعدم التسليم رهن
إشارة المرسل إليه غاية تلقي تعليمات جديدة من الآمر بالنقل.
وفي غياب التعليمات، يمكن للناقل تفريغ البضاعة لحساب
المرسل، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مسؤولية حراسة البضاعة أو يودعها بمرأب عمومي
أو إذا تعذر ذلك، عند شخص آخر يأتمنه عليها.
ويتحمل الآمر بالنقل الصوائر المترتبة عن ذلك ماعدا إذا
كانت هذه الصوائر ناتجة عن خطأ صادر عن الناقل.
وزيادة على ذلك، يأخذ الناقل من الآمر بالنقل أجرة
تكميلية مقابل صوائر توقيف السيارة وعمليات الشحن والتفريغ المنجزة. وتتم فوترة
هذه الأجرة التكميلية على حدة.
المادة 14
أجرة الناقل وثمن النقل والخدمات التبعية
يحتسب ثمن النقل الفعلي على الخصوص باعتبار وزن وحجم
البضائع وطبيعتها ومسافة النقل والالتزامات الخاصة بالسير ونوع السيارة المستعملة.
ويعدل ثمن النقل إذا فرضت ظروف خارجة عن إرادة الناقل
إجراءات تنفيذ جديدة أثناء عملية النقل رتبت عنها صوائر إضافية.
وتحتسب أجرة الخدمات التكميلية أو التبعية في فاتورة على
حدة. وتدخل في إطار هذه الخدمات خاصة :
-
عمليات وضع البضاعة في الصناديق، خصوصا في الحالات المؤجلة؛
-
صوائر توقيف السيارة؛
-
صوائر الشحن أو التفريغ؛
-
التسليم مقابل الدفع؛
-
التخزين؛
-
التنظيف، غسل أو تطهير السيارة في حالة تسليم إرساليات موسخة غير معلبة أو
موضوعة في صناديق غير محكمة الإغلاق؛
-
عمليات الوزن المطلوبة طبقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه من لدن الآمر بالنقل.
يغطي الثمن الإجمالي تكلفة مجموع الخدمات التي يقوم بها
الناقل تضاف إليها الصوائر القارة المتعلقة بإبرام وتدبير عقود النقل. وتحتسب جميع
الأثمنة دون احتساب الرسوم.
المادة15
إجراءات الأداء
يصبح ثمن النقل والخدمات التكميلية أو التبعية واجب
الأداء عند الشحن( نقل مؤدى عنه) أو عند التسليم ( نقل واجب الأداء) مقابل الإدلاء
بالفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها.
فإذا لم يتم الأداء عند الشحن أو عند التسليم، يكون
الثمن قابلا للأداء عند تسلم فاتورة الناقل.
وكل تأخير في الأداء يؤدي قانونيا إلى تحمل فوائد على
المبلغ الواجب الأداء بغض النظر عن إصلاح أي ضرر عن هذا التأخير طبقا للقانون
العام.
المادة 16
الدفع مقابل التسليم
يجب أن يطالب الآمر بالنقل صراحة بالتسليم مقابل الدفع.
يلزم التنصيص على الدفع الناقل بان لا يسلم البضاعة إلا
مقابل أداء المبلغ المتفق عليه وإرسال هذا المبلغ إلى الآمر بالنقل أو إلى الشخص
الذي يعنيه هذا الأخير.
ويتسلم الناقل مبلغ الدف بواسطة شيك عادي يسحب عن المرسل
أو الشص الذي يعينه الآمر بالنقل أو نقدا إذا سمح القانون بذلك.
المادة17
التعويض عن الضياع أو الإضرار
بالبضائع والتصريح بالقيمة
يلزم الناقل بدفع تعويض عن كل الأضرار المعللة التي يثبت
قانونا مسؤوليته عن وقوعها والناتجة عن الضياع الكلي أو الجزئي للبضاعة أو إلقاء
الضرر بها.
ويمكن للآمر بالنقل أن يصرح بقيمة من شأنها أن تحل
المبلغ المصرح به محل مبلغ تعويض الضرر.
المادة 18
احترام أوقات السياقة والاستراحة
وأوقات عمل السائقين
طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر إحدى عشر مرة و11
المكرر اثنتي عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر والنصوص
المتخذة لتطبيق:
-
يجب على الناقل ألا يقوم في أي حال من الأحوال لعمليات النقل في ظروف غير
ملائمة لأنظمة وظروف العمل والسلامة.
-
يكون الآمر بالنقل والمرسل إليه مسئولين عن التقصير المنسوب إليهما بسبب
عدم احترام هذا النظام.
-
المادة 19
الأنظمة الخاصة
-
في حالة نقل بضائع خاضعة لقواني أو أنظمة خاصة جاري بها العمل، يجب على كل
طر في عقد النقل أن يلتزم بأحكام هده القوانين والأنظمة.
ويحتمل كل
طرف عواقب التقصير المنسوب إليه.
العقد النموذجي
لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق
المادة 1
موضوع العقد
يلتزم المؤجر بوضع سيارة مع سائق رهن إشارة المؤجر له
وتوفير الوسائل والخدمات الضرورية لاستعمالها.
ويتم وضع السيارة رهن الإشارة طبقا لمقتضيات الظهير
الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل
بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره ولا سيما بالقانون رقم 16.99 الصادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.23 الصادر في 15 فبراير2000 ، لا سيما الفصول 11
المكرر أربع مرات و 11 المكرر خمس مرات و 11 المكرر ست مرات وكذا النصوص المتخذة
لتطبيقه.
ويطبق هذا العق وجوبا في حالة غياب اتفاقية مكتوبة تحدد
العلاقات بين الأطراف المتعاقدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير
الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
المادة 2
وضع السيارة والسائق رهن إشارة
المؤجر له
يتم وضع السيارة رهن إشارة المؤجر له أولا في المكان
المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة للسير من حيث الشكل
والصيانة والنظافة وفق طلب المؤجر له، ومودة بالتجهيزات والوثائق التي تحددها
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يجب أن تتوفر في السائق الموضوع رهن إشارة المؤجر له
من لدن المؤجر الشروط العادية للتجربة واليقظة.
ويجب أن تتوفر فيه المؤهلات المهنية التي تتطلبها عادة
سياقة السيارة وتشغيل لوازمها التقنية وتجهيزاتها وعند الاقتضاء، طبيعة المواد
المنقولة.
يجب على السائق أن يلتزم باحترام الوانين الداخلية حفاظا
على سلامة واستغلال مصانع ومخازن وأوراش المؤجر له والممونين له أو زبنائه.
وتوقع الأطراف وثقة تثبت وضع السيارة المؤجرة رهن
الإشارة وفق الشروط المبنية أعلاه. وتحدد هذه الوثيقة عند الاقتضاء، موافقة المؤجر
على مساهمة السائق في كل أو بعض عمليات النقل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 6
بعده.
المادة 3
إصابة السيارة بعطب أو يتعذر وضعها
رهن إشارة المؤجر له
عندما تصاب السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة
المؤجر له، يخبر المؤجر له بذلك على الفور ويتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب
الآجال إما لوضع السيارة رهن الإشارة أو لتعويضها بأخرى ذات مواصفات مماثلة.
المادة 4
إرجاع السيارة والأضرار التي تلحق
بها
يجب على المؤجر له أن يرجع السيارة في المكان الذي وضعت
فيه رهن إشارته وعلى الحالة التي وجدت فيها عند تسليمها له ماعدا فيما يخص ما
يترتب عن الاستعمال العادي لها. ولا يسأل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطأ ثابت في
حقه.
المادة 5
عمليات السياقة
يتحمل المؤجر التحكم والمسؤولية في عمليات السياقة.
يعتبر السائق مستخدم المؤجر لتنفيذ عمليات السياقة.
وتعتبر عمليات سياقة:
-
السياقة الفعلية للسيارة؛
-
حراستها من السرقة في الظروف العادية مع التحلي بالانتباه واليقظة؛
-
التهيئ التقني للعربة
-
إعداد وعند الاقتضاء، حراسة تجهيزاتها الخاصة مثل لوازم النقل تحت درجات
الحرارة المكيفة واللوازم المرنة والسدادات والعدادات والتجهيزات الأخرى الخاصة
بالصهاريج والباب الخلفي الرافع ومساعد الشحن والتفريغ. ولا يجب على السائق أن يستعمل
هذه التجهيزات إلا بإذن مسبق من المؤجر له أو من شخص آخ من لدنه؛
-
التأكد قبل الشروع في السياقة من الحمولة ووسائل الحزم والتثبيت على
السيارة لسلامة السير على الطرق.
المادة 6
عمليات النقل
تعتبر عمليات نقل كل العمليات التي لا تكتسي صفة عمليات
السياقة بالمعنى المشار إليه في المادة السابقة.
ويتحمل المؤجر له التحكم والمسؤولية في عمليات النقل.
يفهم من التحكم في عمليات النقل على الخصوص أنه يجب على المؤجر له الذي يتكفل
بالبضائع المنقولة :
- أن يحدد طبيعة وكمية البضاعة في حدود الحمولة النفعية
للسيارة؛
- أن يحدد المسارات ونقط الشحن والتفريغ وآجال تسليم هذه
البضائع؛
- أن يسهر بنفسه على الشحن والتثبيت والتفريغ أو يكلف من
يقوم بذلك تحت مسؤوليته؛
- أن يخضع لجميع الوجبات المتعلقة بنقل البضائع الذي ينجزه
بسيارة مؤجرة؛
وفي الحالة التي يساهم فيها السائق في عمليات النقل وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه، فإنه يتصرف إذن بصفته أجيرا للمؤجر له يعمل
لحسابه وتحت مسؤوليته وحده.
المادة 7
إصابة البضائع المنقولة بأضرار
لا يتكلف مؤجر السيارة بالبضائع المنقولة ولا يكون ضامنا
لها. فلا يتحمل عواقب ما قد يتعرض له من ضياع أو أضرار إلا في الحالة التي يثبت
فيها المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن خطأ في
إنجاز عملية السياقة.
المادة 8
إصابة مقطورات المؤجر له بأضرار
لا يتحمل المؤجر
عواقب ما قد تتعرض له نصف مقطورة في ملكية المؤجر له مقرونة إلى السيارة من أضرار
إلا إذا أثبت المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن
خطأ في إنجاز عملية السياقة.
المادة 9
إصابة الغير بأضرار
تظل مسؤولية حراسة السيارة على عاتق المؤجر. ويسأل عن
الأضرار كيفما كانت طبيعتها التي قد تسببها هذه الأخيرة إلى مستخدمي أو ممتلكات
المؤجر له.
ويتحمل في نفس الظروف عواقب الأضرار التي تلحقها البضائع
في الحالة التي تكون فيها هذه الأضرار ناتجة عن خطأ في السياقة.
كما يلتزم المؤجر، زيادة على ذلك، بضمان وتعويض المؤجر
له عن كل متابعة قد تلحقه من جراء ذلك.
المادة 10
احترام أحكام قانون السير
يتحمل المؤجر عواقب مخالفات أحكام قانون السير التي
يرتكبها السائق أو المترتبة عن حالة السيارة، ماعدا في حالة الرجوع على المؤجر له
إذا ارتكبت هذه المخالفة نتيجة تطبيق تعليمات صادرة عن هذه الأخيرة أو عن
المستخدمين تحت إمرته.
المادة 11
احترام الأنظمة الخاصة بالنقل
تنجز عملية إيجار سيارة نقل البضائع بسائق طبقا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل
البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص والقرار المتخذ لتطبيقه.
المادة 12
احترام الأنظمة الخاصة بأوقات
العمل وساعات السياقة
وفترات الاستراحة
يوفر المؤجر بصفته مشغلا للسائق طبقا للقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل الآلات والوثائق وجميع أجهزة المراقبة التي ترصد مدد أوقات العمل
و السياقة والاستراحة كما يسهر على استعمالها وحسن صيانتها
يجب على المؤجر أن يضع رهن إشارة المؤجر له سائقا استفاد
قبل الشروع في عمله من فترة الاستراحة القانونية المستحقة.
ويخبر المؤجر له بالقواعد الواجب احترامها والخاصة
بأوقات العمل والسياقة وفترات الاستراحة الخاصة بالسائق الموضوع رهن إشارته.
وتحدد مدد الوضع رهن الإشارة وبرنامج تشغيل مستخدمي
السياقة بطريقة تمكن من تنظيم أوقات عملهم في إطار الأنظمة المتعلقة بالمدد
اليومية والأسبوعية للعمل والسياقة.
ويجب أن تناسب التعليمات التي يصدرها المؤجر له في إطار
عمليات النقل والخاصة بالمسارات ونقط ومدد الشحن والتفريغ وآجال تسليم البضائع،
احترام مدد العمل وكذا الأنظمة الخاصة بأوقات السياقة والاستراحة. وتعرضه
الإخلالات المنسوبة إليه لتحمل المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر إحدى
عشرة مرة و11 المكرر اثنتي عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24
من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
ثمن الإيجار
يتضمن ثمن الإيجار أجرة تميز على الخصوص وضع كل من
السيارة والسائق رهن الإشارة.
ولا ترتكز أجرة المؤجر على أساس الكمية المنقولة أو عدد
الرحلات المنجزة من لدن المؤجر له.
في حالة انقطاع الخدمة بسبب المؤجر أو القوة القاهرة،
يقلص ثمن الإيجار حسب مدة هذا الانقطاع.
ويحتسب زيادة على ذلك، كل ما يكلفه الرجوع إلى وسائل
إضافية لإنجاز برنامج النقل الأولى أو تعديله.
ويمكن أن تتم مراجعة ثمن الإيجار باتفاق مشترك بين
الطرفين حسب تقلبات الظروف الاقتصادية التي تهم الإيجار.
المادة 14
السداد
-
يستوجب الإيجار فوترة من لدن
المؤجر؛
-
يصبح ثمن
الإيجار قابلا للأداء من لدن المؤجر له نفسه عند تسلم الفاتورة.
لا تقبل أية مقاصة بين ثمن النقل ودين للمؤجر له على
المؤجر كيفما كان نوعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق